الانتخابات والتعيينات
ملاحظة توضيحية بشأن الإجراءات والتصويت
هذا دليل توضيحي، وينبغي الرجوع إلى النظام الداخلي للجنة الدستور الغذائي والقواعد العامة لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) الواردة في المجلدين الأول والثاني من «النصوص الأساسية» للفاو.
تتوفر القائمة الكاملة لأعضاء مكتب اللجنة وأعضاء اللجنة التنفيذية من عام 1963 حتى الوقت الحاضر على صفحة CCEXEC.
وتتوفر القائمة الكاملة لأعضاء لجنة الدستور الغذائي اعتبارًا من 1 فبراير 2017 على صفحة أعضاء الدستور الغذائي.
ملاحظة: أصبح المنسقون الإقليميون أعضاءً كاملين في اللجنة التنفيذية اعتبارًا من عام 2005.
انتخاب الرئيس ونواب الرئيس
المادة الثالثة-1
تنتخب اللجنة رئيساً وثلاثة نواب للرئيس من بين الممثلين والمندوبين الاحتياطيين والمستشارين (المشار إليهم فيما يلي بـ «المندوبين») لأعضاء اللجنة؛ على أن يكون من المفهوم أنه لا يجوز لأي مندوب أن يكون مؤهلاً للترشح دون موافقة رئيس وفده. ويُنتخبون في كل دورة ويشغلون مناصبهم من نهاية الدورة التي انتُخبوا فيها حتى نهاية الدورة العادية التالية. ولا يجوز للرئيس ونواب الرئيس البقاء في مناصبهم إلا بموافقة مستمرة من عضو اللجنة المعني الذي كانوا مندوبين عنه وقت الانتخاب. ويعلن المديران العامان لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية شغور المنصب عندما يُبلغهما عضو اللجنة بأن هذا التأييد قد توقف. ويحق للرئيس ونواب الرئيس إعادة انتخابهم مرتين، شريطة ألا تكون مدة خدمتهم، بحلول نهاية ولايتهم الثانية، قد تجاوزت سنتين.
الفقرة 3 من المادة الثانية
للمنظمة العضو أن تتمتع في المسائل التي تقع ضمن نطاق اختصاصاتها، أثناء أي اجتماع تعقده الهيئة أو أي من أجهزتها الفرعية التي يحق لها المشاركة فيه عملاً بالفقرة 2، بعدد من الأصوات يعادل عدد الدول الأعضاء فيها التي يحق لها التصويت في الاجتماع والحاضرة ساعة التصويت. وفي حال مارست المنظمة العضو حقها في التصويت، لا تمارس الدول الأعضاء فيها حقوقها في ذلك وبالعكس.
الفقرة 4 من المادة الثالثة
لا يحق انتخاب المنظمات الأعضاء أو تعيينها أو توليها أي منصب في الهيئة أو في أي جهاز فرعي. ولا تشارك المنظمة العضو في التصويت لأي منصب انتخابي في الهيئة وأجهزتها الفرعية. ويكون الأعضاء في الهيئة الدول الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة أو في منظمة الصحة العالمية التي أخطرت المدير العام لأي من المنظمتين برغبتها في أن تكون أعضاء في الهيئة. ووفقا لأحكام اللائحة الداخلية، يمكن فقط لأعضاء الهيئة المشاركين الترشيح أو التصويت خلال الدورة.
الفقرة 1 من المادة الثامنة
يتمتع كل عضو في الهيئة بصوت واحد، مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من هذه المادة. ولا يتمتع المناوب أو المستشار بحق التصويت إلاّ عندما يحل محل الممثل.
الفقرة 2 من المادة الأولى
تتألف عضوية الهيئة من البلدان المؤهلة التي أخطرت المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة أو لمنظمة الصحة العالمية برغبتها في الانضمام لعضوية الهيئة.
تشكل أغلبية الأعضاء في الهيئة الحاضرين في الدورة النصاب القانوني لإجراء الانتخابات في الهيئة، شريطة ألا تقلّ الأغلبية عن 20 في المائة من مجموع الأعضاء في الهيئة ولا تقل عن 25 عضواً.
والمادة ذات الصلة من اللائحة الداخلية للهيئة هي على النحو الآتي:
- الفقرة 7 من المادة السادسة
تشكل أغلبية أعضاء اهليئة نصابا قانونيا ألغراض التقدم بتوصيات لتعديل النظام األساسي للهيئة والعتماد تعديالت أو إضافات لالئحة الداخلية احلالية مبوجب املادة اخلامسـة عشـرة –1 . وجلميع األغراض األخرى، يتألف النصاد القانوني ما أغلبية أعضـاء اهليئـة احلاضـريا للـدورة، شريطة أالّ تقل هذه األغلبية عا 20 يف املائة ما مجيع أعضاء اهليئة، وال أن تقل عـا 25 عضـوا. وباإلضافة إىل ذلك، جيب أن يشمل النصاد القـانوني للهيئـة، يف حالـة تعـديل أو اعتمـاد معيـار مقرتو إلقليم معني أو جملموعة بلدان تـددة، ثلـيف األعضـاء الـذيا ينتمـون إىل اإلقلـيم املعنـى أو جمموعة البلدان املعنية.
تنص اللائحة العامة للمنظمة على ثلاثة أنوع من التصويت: التصويت برفع الأيدي أو نداء بالاسم أو بالاقتراع السري.
ووفقا للفقرة 4 من المادة الثامنة من اللائحة الداخلية للهيئة، يجوز لأي عضو في الهيئة أن يطلب إجراء التصويت بنداء الأسماء، وفي هذه الحالة يسجل التصويت الذي أدلى به كل عضو.
ويجرى التصويت نداءً بالاسم بموجب أحكام المادة 12-7 من اللائحة العامة للمنظمة.
(أ) مع مراعاة أحكام الفقرة 10 من هذه المادة، يجرى التصويت نداء بالاسم بناء على طلب مندوب أو ممثل، أو عندما تلزم أغلبية الثلثين بموجب الدستور أو هذه اللائحة. ويجري التصويت نداء بالاسم بنداء أسماء جميع الدول الأعضاء التي لها حق التصويت حسب الترتيب الأبجدي الإنكليزي. ويحدد الرئيس اسم أول دولة ينادي عليها عن طريق القرعة. ويجيب مندوب أو ممثل كل دولة عضو بـ "نعم" أو "لا" أو "امتناع". وفي نهاية أي تصويت نداء بالاسم، ينادي من جديد على اسم الدولة العضو التي لم يجب مندوبها أو ممثلها. ويسجل صوت كل دولة عضو مشتركة في أي تصويت بالنداء بالاسم في مضبطة الجلسة.
ويمكن أن يجري التصويت على قرار أيضا بالاقتراع السري إذا قرّرت الهيئة ذلك (الفقرة 5 من المادة الثامنة من اللائحة الداخلية للهيئة، انظر أدناه)
تنص اللائحة الداخلية للهيئة على أن تجري الانتخابات بالاقتراع السرّي إلا في حال لم يتجاوز عدد المرشحين عدد المناصب الشاغرة. وللهيئة أن تقرر في هذه الحالة إجراء الانتخابات بتوافق عام واضح في الآراء.
والمادة ذات الصلة من اللائحة الداخلية للهيئة هي على النحو الآتي:
الفقرة 5 من المادة الثامنة
جتـرى االنتخابــات بـاالقرتاع السـرض، ولكـا إذا كـان عـدد املرشـحني ال يتجـاو عـدد املناصب الشاغرة جا للرئيس أن يقرتو على اهليئة البت يف االنتخاد بتوافق عام واضـح يف اآلراء. ويُبت يف أية مسألة أخرى باالقرتاع السرض إذا قررت اهليئة ذلك.
تجري الانتخابات لتعيين رئيس الهيئة بموجب أحكام المادة 12-11 من اللائحة العامة للمنظمة التي تنص على ما يلي:
في أي انتخاب لشغل منصب انتخابي واحد، عدا منصب المدير العام، إذا أخفق مرشح في الحصول على أغلبية الأصوات المعطاة في أول اقتراع، تجري اقتراعات متتالية في الموعد أو المواعيد التي يحددها المؤتمر أو المجلس إلى أن يحصل مرشح على الأغلبية المطلوبة، شريطة استبعاد المرشح الذي حصل على أقلّ عدد من الأصوات في كلّ عملية اقتراع في حال الانتخاب لشغل منصب انتخابي واحد يكون فيه أكثر من مرشحَين اثنين.
أحكام النصاب القانوني الواردة في النظام الداخلي للجنة، على النحو المبين في الفقرة 4 أعلاه.
وينص النظام ذو الصلة على ما يلي:
- المادة XII.12 في أي انتخابات تُجرى لملء أكثر من منصب انتخابي في آن واحد، يُطبق ما يلي:
- (أ) (1) يُشكل النصاب القانوني في المؤتمر أغلبية الدول الأعضاء في المنظمة، وفي المجلس ثلثي أعضاء المجلس. (2) يشكل أكثر من نصف عدد الأعضاء الذين أدلوا بأصوات صالحة الأغلبية المطلوبة.
- (ب) يدلي كل ناخب، ما لم يمتنع تماماً عن التصويت، بصوت واحد لكل منصب انتخابي يتعين شغله. ويجب أن يُدلى بكل صوت لصالح مرشح مختلف. وتُعتبر أي ورقة اقتراع لا تتوافق مع هذه الشروط غير صالحة.
- (ج) يُعلن فوز المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات بعدد يساوي عدد المقاعد الانتخابية المطلوب شغلها، شريطة حصولهم على الأغلبية المطلوبة المحددة في الفقرة الفرعية (أ)(2) أعلاه.
- (د) إذا لم يتم شغل سوى بعض المقاعد الانتخابية بعد الجولة الأولى من الاقتراع، تُجرى جولة ثانية لملء المقاعد الانتخابية المتبقية، وفقاً لنفس الشروط المطبقة في الجولة الأولى. ويستمر هذا الإجراء حتى يتم شغل جميع المقاعد الانتخابية.
- (هـ) إذا تعذر، في أي مرحلة من مراحل الانتخابات، شغل مقعد شاغر واحد أو أكثر بسبب حصول مرشحين اثنين أو أكثر على عدد متساوٍ من الأصوات، يُجرى اقتراع منفصل بين هؤلاء المرشحين لتحديد من منهم سيُنتخب، وفقاً لأحكام الفقرة الفرعية (ج) أعلاه. ويُكرر هذا الإجراء حسب الضرورة.
- (و) إذا لم يحصل أي مرشح في أي جولة على الأغلبية المطلوبة، يُستبعد المرشح الذي حصل على أقل عدد من الأصوات في تلك الجولة
لا تُحتسب الأصوات المعيبة عند حساب الأغلبية.
تنطبق المادة XII.4(أ) من القواعد العامة لمنظمة الأغذية والزراعة (FAO) ونصها كما يلي:
- (أ) لأغراض الدستور وهذه القواعد، تعني عبارة «الأصوات المدلى بها» الأصوات المؤيدة والمعارضة، ولا تشمل حالات الامتناع عن التصويت أو الأصوات المعيبة
في حالة الاقتراع السري، تعتبر ورقة الاقتراع معيبة إذا: ومع ذلك، وبما لا يتعارض مع ما سبق، تعتبر أي ورقة اقتراع صالحة إذا كانت نية الناخب واضحة.
- تحتوي على أصوات لعدد من المرشحين يزيد عن عدد الشواغر؛
- تحتوي على أصوات لأشخاص أو مناطق لم يتم ترشيحهم بشكل صحيح؛
- في الانتخابات المتعددة، تحتوي على عدد أصوات أقل من عدد المقاعد المطلوب شغلها؛
- تحتوي على أي تدوين أو علامة غير ضرورية للإشارة إلى التصويت.
تنطبق المادة XII.4 (ج) من القواعد العامة لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ونصها كما يلي:
- (1) تعتبر ورقة الاقتراع المعيبة هي تلك التي تحتوي على أصوات لعدد من المرشحين يزيد عن عدد الشواغر المطلوب شغلها، أو التي تحتوي على صوت لصالح فرد أو دولة أو منطقة لم يتم ترشيحها بشكل صحيح.
- (2) وفي حالة إجراء انتخابات لملء أكثر من مقعد انتخابي في وقت واحد، تعتبر ورقة الاقتراع التي تحمل أصواتاً لعدد من المرشحين أقل من عدد الشواغر المطلوب ملؤها ورقة معيبة أيضاً.
- (3) لا يجوز أن تحمل ورقة الاقتراع أي تدوينات أو علامات أخرى غير تلك المطلوبة لغرض الإشارة إلى التصويت.
- (4) رهناً بالبنود (1) و(2) و(3) أعلاه، تعتبر ورقة الاقتراع صالحة عندما لا يكون هناك شك في نية الناخب.
تعيين مراقبي الأصوات
تنطبق المادة XII.10(ج) من القواعد العامة لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ونصها كما يلي: أوراق الاقتراع
- (1) لأغراض الاقتراع السري، يعين رئيس المؤتمر أو المجلس مراقبين اثنين من بين المندوبين أو الممثلين، أو من بين مناوبيهم. وفي حالة إجراء اقتراع سري لانتخاب ما، يكون عدّادو الأصوات مندوبين أو ممثلين، أو من ينوب عنهم، لا يكونون أطرافاً معنيين مباشرة بالانتخاب؛
- (2) وتتمثل مهام عدّادي الأصوات في الإشراف على إجراءات الاقتراع، وعدّ أوراق الاقتراع، والبت في صحة ورقة الاقتراع في أي حالة شك، والتصديق على نتيجة كل اقتراع؛
- (3) يجوز تعيين نفس أعضاء لجنة فرز الأصوات لعمليات الاقتراع أو الانتخابات المتتالية.
تنطبق المادة XII.10(د) من القواعد العامة لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ونصها كما يلي:
- يجب أن توقع أوراق الاقتراع حسب الأصول من قبل موظف مفوض من أمانة المؤتمر أو المجلس. ويكون مسؤول الانتخابات مسؤولاً عن ضمان الامتثال لهذا الشرط. ولا يُعطى لكل وفد له حق التصويت سوى ورقة اقتراع بيضاء واحدة لكل عملية اقتراع.
أكشاك الاقتراع
تنطبق المادة XII.10(هـ) من القواعد العامة لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ونصها كما يلي:
- في حالة التصويت السري، تُنشأ كابينة اقتراع واحدة أو أكثر، وتُشرف عليها بطريقة تضمن السرية التامة للاقتراع.
استبدال أوراق الاقتراع الباطلة
تنطبق المادة XII.10(و) من القواعد العامة لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ونصها كما يلي:
- إذا أبطل أي مندوب ورقة اقتراعه، يجوز له، قبل مغادرة محيط أكشاك الاقتراع، أن يطلب ورقة اقتراع بيضاء جديدة، يسلمها له موظف الانتخابات عند تسليم ورقة الاقتراع الباطلة. وتبقى ورقة الاقتراع الباطلة في عهدة موظف الانتخابات.
حضور عملية فرز الأصوات
تنطبق المادة XII.10(ز) من القواعد العامة لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ونصها كما يلي:
- في حالة انسحاب القائمين على فرز الأصوات من حضور المندوبين أو الممثلين من أجل إجراء عملية فرز الأصوات، لا يجوز حضور عملية الفرز إلا للمرشحين أو المراقبين المعينين من قبل المرشحين، ولكن لا يجوز لهم المشاركة في عملية الفرز.
حماية سرية الاقتراع
تنطبق المادة XII.10(ح) من القواعد العامة لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ونصها كما يلي: حفظ أوراق الاقتراع
- لا يجوز لأعضاء الوفود وأعضاء أمانة المؤتمر أو المجلس المسؤولين عن الإشراف على أي تصويت سري أن يكشفوا لأي شخص غير مخول أي معلومات قد تؤدي، أو يُفترض أنها تؤدي، إلى انتهاك سرية الاقتراع.
تنطبق المادة XII.10(i) من القواعد العامة لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ونصها كما يلي:
- يتولى المدير العام مسؤولية الحفظ الآمن لجميع أوراق الاقتراع حتى تولي المرشحين المنتخبين مناصبهم أو لمدة ثلاثة أشهر بعد تاريخ الاقتراع، أيهما أطول.
تأجيل الاقتراع في الانتخابات
في الانتخابات، يجوز للمؤتمر تأجيل الجولة الثانية أو الجولات اللاحقة من الاقتراع.
تنطبق المادة XII.13(ب) من القواعد العامة لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ونصها كما يلي:
- في أي مرحلة من مراحل الانتخابات بعد إجراء الجولة الأولى من الاقتراع، يجوز للرئيس تأجيل الجولات اللاحقة من الاقتراع بموافقة المؤتمر أو المجلس.
لا يجوز مقاطعة التصويت إلا لإثارة نقطة نظامية تتعلق بعملية التصويت. وتسري المادة XII.14 من القواعد العامة لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ونصها كما يلي:
- بمجرد بدء التصويت، لا يجوز لأي مندوب أو ممثل مقاطعة التصويت إلا لإثارة نقطة نظامية تتعلق بعملية التصويت.
ترد إجراءات ومهلة الطعن في نتائج التصويت أو الانتخاب في المادة XII.15 من القواعد العامة لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والتي تنص على ما يلي:
- يجوز لأي مندوب أو ممثل الطعن في نتيجة التصويت أو الانتخاب.
- وفي حالة التصويت برفع الأيدي أو التصويت بنداء الأسماء، إذا طُعن في النتيجة، يتولى الرئيس إجراء تصويت ثانٍ على الفور.
- ولا يجوز الطعن في التصويت برفع الأيدي أو التصويت بنداء الأسماء إلا فور إعلان النتيجة.
- ولا يجوز الطعن في الاقتراع السري إلا في أي وقت خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إجرائه أو حتى تولي المرشح المنتخب منصبه، أيهما أطول.
- وفي حالة الطعن في تصويت أو انتخاب بالاقتراع السري، يقوم المدير العام بإعادة فحص أوراق الاقتراع وجميع أوراق التسجيل ذات الصلة، ويوزع نتيجة التحقيق، مع الشكوى الأصلية، على جميع الدول الأعضاء في المنظمة أو في المجلس، حسب الاقتضاء.
انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية على أساس جغرافي
تُطبق أحكام لجنة الدستور الغذائي المتعلقة بانتخاب نواب الرئيس، مع إجراء التعديلات اللازمة، على انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية. وبالإضافة إلى ذلك، تحدد المادة الخامسة-1 من النظام الداخلي المدة التي يمكن للأعضاء شغل مناصبهم خلالها على النحو التالي:
- انظر المادة الخامسة من النظام الداخلي للجنة الدستور الغذائي، ولا سيما الفقرتين الخامسة-2 والخامسة-3
- V.2: تعمل اللجنة التنفيذية، بين دورات اللجنة، نيابة عن اللجنة بصفتها جهازها التنفيذي. وعلى وجه الخصوص، يجوز للجنة التنفيذية أن تقدم مقترحات إلى اللجنة بشأن التوجهات العامة والتخطيط الاستراتيجي وبرمجة أعمال اللجنة، ودراسة المشكلات الخاصة، كما يتعين عليها المساعدة في إدارة برنامج اللجنة لوضع المعايير، وذلك على وجه التحديد من خلال إجراء مراجعة نقدية للمقترحات المتعلقة بالقيام بالأعمال ومتابعة التقدم المحرز في وضع المعايير.
- V.3: تنظر اللجنة التنفيذية في المسائل المحددة التي يحيلها إليها المديران العامان لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الصحة العالمية (المنظمة)، وكذلك في تقدير النفقات الخاصة ببرنامج عمل اللجنة المقترح على النحو المبين في المادة XIII.1.
"يستمر أعضاء اللجنة المنتخبون على أساس جغرافي في مناصبهم من نهاية الدورة التي انتُخبوا فيها حتى نهاية الدورة العادية الثانية التي تليها، ويحق لهم إعادة الانتخاب إذا لم تكن مدة خدمتهم في ولايتهم الحالية قد تجاوزت سنتين؛ ولكن بعد أن يخدموا لفترتين متتاليتين، لا يحق لهم شغل هذا المنصب في الولاية التالية. ويُتوقع من الأعضاء المنتخبين على أساس جغرافي أن يعملوا داخل اللجنة التنفيذية لصالح اللجنة ككل."
تعيين المنسقين الإقليميين
تنص القاعدة الرابعة من النظام الداخلي للجنة الدستور الغذائي على إجراءات تعيين المنسقين الإقليميين. وفيما يلي نص القاعدة ذات الصلة من نظام اللجنة:
القاعدة الرابعة
- يجوز للجنة أن تعين منسقاً من بين أعضائها لأي من المواقع الجغرافية المذكورة في المادة الخامسة-1 (المشار إليها فيما يلي بـ«المناطق») أو لأي مجموعة من البلدان تحددها اللجنة تحديداً (المشار إليها فيما يلي بـ«مجموعات البلدان») كلما رأت اللجنة، بناءً على اقتراح من أغلبية أعضاء اللجنة الذين يشكلون المنطقة أو المجموعة، أن العمل المتعلق بالمدونة الغذائية في البلدان المعنية يستلزم ذلك.
- يتم تعيين المنسقين حصريًّا بناءً على اقتراح من أغلبية أعضاء اللجنة الذين يشكلون المنطقة أو مجموعة البلدان المعنية. ومن حيث المبدأ، يُرشح المنسقون في كل دورة من دورات لجنة التنسيق ذات الصلة المنشأة بموجب المادة الحادية عشرة-1(ب)(2)، ويُعينون في الدورة العادية التالية للجنة. ويشغلون مناصبهم اعتباراً من نهاية تلك الدورة. ويجوز إعادة تعيين المنسقين لولاية ثانية. وتقوم اللجنة باتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية أداء مهام المنسقين.
ترتيب الانتخابات
تُجرى الانتخابات وفق ترتيب واضح لتطبيق الجزء من المادة الخامسة (1) الذي ينص على ما يلي:
- الرئيس